سنن البيهقي الكبرى
أولاًنص الحديث
أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ
ثانياًأحكام العلماء (1)
ثالثاًالأسانيد (3)
رابعاًملاحظات على الرواة (13)
خامساًروايات موازية (3 كتاب)
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ...
كَانَ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ...
أَنَّ سَارِقًا لَمْ يُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ مِجَنٍّ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٣٩٬٧٠٣
الباب: باب ما يجب فيه القطع
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/139703
الحكم: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله: رواه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وأبو أسامة وعبدة بن سليمان وعمر بن علي المقدمي وحفص بن غياث وعبد الرحيم بن سليمان وعبد الله بن قبيصة الفزاري وعثمان بن عثمان الغطفاني أحد الثقات الصالحين خال أبي عبيدة معمر بن المثنى عن هشام عن أبيه عن عائشة وخالفهم وكيع وعبد الله بن إدريس وجرير فرووه عن هشام عن أبيه مرسلا وحديث عائشة صحيح ويشبه أن يكون هشام وصله مرة وأرسله أخرى