الشواهد والمتابعات
أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
سنن البيهقي الكبرى — البيهقي
— غير محدد الصحابي
ثُمَّ قَوَّمَهَا عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي خِلَافَتِهِ حِينَ غَلَتِ الْإِبِلُ
الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ
عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ
الدِّيَةُ مِنَ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ
عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ
أَفَيُعْطِي الْقَرَوِيُّ إِنْ شَاءَ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا ؟ قَالَ : " لَا ، لَا يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الْقُرَى مِنَ الْمَاشِيَةِ غَيْرَ الْإِبِلِ
عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدِّيَةُ ثَمَانُ مِائَةِ دِينَارٍ
كَانَ يُقَالُ : عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ إِبِلٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ بَقَرٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ شَاءٌ
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدِّيَةُ ثَمَانُمِائَةِ دِينَارٍ