التقرير البحثي للحديث #١٣٧٬٣٦٨

سنن البيهقي الكبرى

باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها

أولاًنص الحديث

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ثانياًأحكام العلماء (1)

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم:روي عن زيد من وجوه أنها لا تحل بحال حتى تنكح زوجا غيره وهو الصحيح عنه

ثالثاًالأسانيد (1)

رابعاًملاحظات على الرواة (8)

سليمان بن يسارمغلطاي: لم يسمعه منها بينهما رجل مجهول لم يسم ، ورواه مالك في « الموطأ » عن نافع عن أم سلمة ، وخالفه الليث وغيره فرواه عن نافع عن سليمان عن رجل عنها ، قال ابن عبد البر : وهو الصواب،
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارثالنسائي: وقال النسائي : ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل منه ، ولا أوثق ولا آمن على الحديث منه ، ولا أقل رواية عن الضعفاء . ما علمناه حدث عن متروك إلا عبد الكريم
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارثالنسائي: وقال النسائي : ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل منه ، ولا أوثق ولا آمن على الحديث منه ، ولا أقل رواية عن الضعفاء ، ما علمناه حدث عن متروك إلا عبد الكريم
يحيى بن عبد الله بن بكير ، وقد ينسب إلى جدهأبو حاتم الرازي: قال أبو حاتم : كان يفهم هذا الشأن ولا يحتج به ، وقال النسائي : ضعيف ، قلت : كان صدوقا واسع العلم مفتيا
يحيى بن عبد الله بن بكير ، وقد ينسب إلى جدهالذهبى: قال أبو حاتم : كان يفهم هذا الشأن ولا يحتج به ، وقال النسائي : ضعيف ، قلت : كان صدوقا واسع العلم مفتيا
يحيى بن عبد الله بن بكير ، وقد ينسب إلى جدهالنسائي: قال أبو حاتم : كان يفهم هذا الشأن ولا يحتج به ، وقال النسائي : ضعيف ، قلت : كان صدوقا واسع العلم مفتيا
يحيى بن عبد الله بن بكير ، وقد ينسب إلى جدهالنسائي: وقال النسائي : ضعيف . وقال في موضع آخر : ليس بثقة
يحيى بن عبد الله بن بكير ، وقد ينسب إلى جدهمسلمة بن القاسم: وقال مسلمة بن قاسم في كتاب «الصلة» : يتكلم فيه ؛ لأن سماعه من مالك إنما كان بعرض حبيب ، وعرض حبيب عندهم ضعيف

خامساًروايات موازية (4 كتاب)

موطأ مالكت 179هـ1 سندرابط ←

سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً ، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ ، ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ...

مصنف ابن أبي شيبةت 235هـ1 سندرابط ←

أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَمْلُوكَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَأَبَتَّهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَ...

مصنف عبد الرزاقت 211هـ2 سندرابط ←

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ فِي رَجُلٍ بَتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : " إِنْ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا...

سنن سعيد بن منصورت 227هـ1 سندرابط ←

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ أَمَةً كَانَتْ لِكَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ...

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٣٧٬٣٦٨

الباب: باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/137368

الحكم: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم: روي عن زيد من وجوه أنها لا تحل بحال حتى تنكح زوجا غيره وهو الصحيح عنه