الكتب›الحديث 137368›في كتب الحديث

الحديث في كتب الحديث

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

سنن البيهقي الكبرى — البيهقي

١٠
كتاب يحتوي الحديث
١٧٩هـ
أقدم مصدر
١
عدد المجموعات
أداة بحثية: مقارنة ألفاظ الحديث عبر مصادره المختلفة (اختلاف المتن) من أدوات النقد الحديثي الحديث. يكشف هذا العرض الروايات الأوفى لفظاً والأكثر اختصاراً، والتنويع في الصياغة عند المحدثين.
الأقدمموطأ مالكمالك
ت 179هـرقم 1065عرض ←

سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً ، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ ، ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ

مصنف عبد الرزاقعبد الرزاق
ت 211هـرقم 13055عرض ←

جَارِيَةَ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَبَانَهَا ، ثُمَّ قُضِيَ لَهُ أَنْ أُعْتِقَ

مصنف عبد الرزاقعبد الرزاق
ت 211هـرقم 13056عرض ←

فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، أَنَّهُ " لَا تَحِلُّ لَهُ

مصنف عبد الرزاقعبد الرزاق
ت 211هـرقم 13057عرض ←

أَنَّ كَثِيرًا - مَوْلَى الصَّلْتِ - طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ

مصنف عبد الرزاقعبد الرزاق
ت 211هـرقم 130582 أسانيدعرض ←

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ فِي رَجُلٍ بَتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : " إِنْ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا

مصنف عبد الرزاقعبد الرزاق
ت 211هـرقم 13059عرض ←

لَوْ كُنْتَ وَطِئْتَهَا بِالْمِلْكِ حَلَّتْ لَكَ

سنن سعيد بن منصورسعيد بن منصور
ت 227هـرقم 2664عرض ←

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ أَمَةً كَانَتْ لِكَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ

مصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة
ت 235هـرقم 163702 أسانيدعرض ←

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

مصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة
ت 235هـرقم 16380عرض ←

أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَمْلُوكَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَأَبَتَّهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ

المصدرسنن البيهقي الكبرىالبيهقي
ت 458هـرقم 15304

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ