سنن البيهقي الكبرى
أولاًنص الحديث
لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
ثانياًأحكام العلماء (3)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (3)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا...
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ...
نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ...
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ...
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا...
مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ...
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا...
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَحْلُبْهَا...
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً - أَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً - فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ...
نَهَى عَنِ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ...
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا...
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٣٢٬٢١٠
الباب: باب لا يبيع حاضر لباد
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/132210
الحكم: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم: هذه رواية الله أعلم بصحتها عن مالك وما رواها عنه إلا ثقة ولكنه عند اختلاف من رواية الحديث عند أهل العلم بالحديث صحيح ثابت