سنن البيهقي الكبرى
أولاًنص الحديث
كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ أَرْبَعًا وَخَمْسًا فَاجْتَمَعْنَا عَلَى أَرْبَعٍ
ثانياًأحكام العلماء (2)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (8)
خامساًروايات موازية (5 كتاب)
كُلٌّ قَدْ فَعَلَ ، فَتَعَالَوْا نَجْتَمِعْ عَلَى أَمْرٍ يَأْخُذُ بِهِ مَنْ بَعْدَنَا ، فَكَبَّرُوا عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا...
كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا وَخَمْسًا وَأَرْبَعًا...
كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا...
كُلٌّ قَدْ كَانَ خَمْسًا وَأَرْبَعًا ، فَأَمَرَ بِأَرْبَعٍ...
كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ خَمْسٌ وَأَرْبَعٌ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٢٧٬٣٦٠
الباب: باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع ورأى بعضهم الزيادة منسوخة
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/127360
الحكم: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله: رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد حدث به النضر بن محمد عنه ولفظه قال عمر كبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا وخمسا فأمر عمر بأربع يعني تكبير العيد والجنائز تفرد بهذا اللفظ النضر بن محمد عن شعبة وبقوله يعني العيدين والجنائز وذكر العيدين وهم فيه ورواه غندر وأبو النضر ويحيى القطان وعلي بن الجعد عن شعبة بهذا الإسناد ولفظه ما ذكرناه أولا ولم يذكروا تكبير العيد وهو الصواب