سنن البيهقي الكبرى
أولاًنص الحديث
فِي الْحَائِضِ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا
ثانياًأحكام العلماء (5)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (15)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ...
إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ...
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ...
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ...
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ...
إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ...
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَضرَمِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ الكِندِيُّ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ يَزِيدَ بنِ مَردَانبَةَ...
تَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ...
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ...
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ...
إِذَا كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ...
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٢٠٬٦٦٦
الباب: باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/120666
الحكم: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان: لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به