سنن سعيد بن منصور
أولاًنص الحديث
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
ثانياًأحكام العلماء (1)
ثالثاًالأسانيد (2)
رابعاًملاحظات على الرواة (7)
خامساًروايات موازية (5 كتاب)
أَرَى أَنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ...
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا...
فَإِنِّي أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ...
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى رَدَدْتُ بَابِي...
هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن سعيد بن منصور — حديث رقم ١١٦٬٨٥١
الباب: باب الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/116851
الحكم: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد: يختلف في إسناده