الشواهد والمتابعات
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا
سنن سعيد بن منصور — سعيد بن منصور
— غير محدد الصحابي
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْرَ ، فَقَالَ : « إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا
إِنَّ فُلَانًا يُرِيدُ فُلَانَةَ
إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ ، فَإِنْ حَرَّكَتْهُ لَمْ يُنْكِحْهَا
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ دَاوُدَ القُومَسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَوَّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ أَتَى خِدْرَهَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ إِذَا أَنْكَحَهُنَّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّستُوَائِيِّ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ المُهَاجِرِ بنِ عِكرِمَةَ
كَانَ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجِيءُ الْخِدْرَ ، فَيَقُولُ : " إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ
أَنَّ بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ