مسند الدارمي
أولاًنص الحديث
لَا نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللهِ
ثانياًأحكام العلماء (2)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (7)
خامساًروايات موازية (8 كتاب)
مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا ، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ...
أَخبَرَنَا طَلقُ بنُ غَنَّامٍ عَن حَفصِ بنِ غِيَاثٍ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن عُمَرَ نَحوَهُ...
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السَّكَنُ ، وَالنَّفَقَةُ...
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لِقَوْلِ امْرَأَةٍ...
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ...
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ...
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى...
كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ « يَجْعَلَانِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: مسند الدارمي — حديث رقم ١٠٦٬١٠١
الباب: باب فِي المطلقة ثلاثا ألها السكنى والنفقة أم لا
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/106101
الحكم: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله: رواه أشعث بن سوار عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود ورواه المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود ورواه أبو أحمد الزبيري عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود وليست هذه اللفظة التي ذكرت فيه محفوظة وهي قوله وسنة نبينا لأن جماعة من الثقات رووه عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود أن عمر قال لا نجيز في ديننا قول امرأة ولم يقولوا فيه وسنة نبينا وكذلك رواه يحيى بن آدم وهو أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عمر لم يقل فيه وسنة نبينا وهو الصواب