الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الضحايا›جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك

جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك

الأبواب الفرعية

باب ما يحل من الأدوية النجسة بالضرورة٣باب النهي عن التداوي بالمسكر٥باب النهي عن التداوي بما يكون حراما في غير حال الضرورة٣باب صاحب المال لا يمنع المضطر فضلا إن كان عنده٧باب من منع الانتفاع به٢باب السمن أو الزيت تموت فيه فأرة٦باب من أباح الاستصباح به٥باب تحريم أكل السم القاتل١باب ما يحل للمضطر من مال الغير٥باب ما جاء في أكل الترياق١باب تحريم أكل مال الغير بغير إذنه٥باب ما يحل من الميتة بالضرورة١٠باب من قال لا يجوز بيع ما نجس منه استدلالا بقوله ألقوها وما حولها وقوله وإن كان مائعا فلا تقربوه١باب ما لم يذكر تحريمه ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب٥باب ما جاء في أكل الطين٣باب استعمال أواني المشركين والأكل من طعامهم٦باب ما حرم المشركون على أنفسهم٣باب ما حرم على بني إسرائيل ثم ورد عليه النسخ بشريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم٧باب ما يكره من الشاة إذا ذبحت٢باب ما جاء في الكبد والطحال٣باب ما يحل من الجبن وما لا يحل٧باب أكل الجبن٦باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته١٣

الأحاديث(١٠٩)

صفحة 1 من 3

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْعُرَنِيِّينَ أَنْ يَشْرَبُوا أَلْبَانَ الْإِبِلِ

ج10 ص4

أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْأُتُنِ . فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا

ج10 ص4

أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُرَيْنَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا : إِنَّا قَدِ اجْتَوَيْنَا الْمَدِينَةَ

ج10 ص4

إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

ج10 ص5

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ

ج10 ص4

هَلُمُّوا مَلَكَيْنِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى نُهْبِطَهُمَا إِلَى الْأَرْضِ ، فَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

ج10 ص4

إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

ج10 ص5

إِيَّاكُمْ وَالْخَمْرَ ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

ج10 ص5

إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً ، فَتَدَاوَوْا ، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

ج10 ص5

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَعَا طَبِيبًا يُعَالِجُ بَعْضَ أَهْلِهِ ، اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُدَاوِيَ بِشَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ

ج10 ص5

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ

ج10 ص5

ابْنُ السَّبِيلِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ ، وَالظِّلِّ مِنَ التَّانِئِ عَلَيْهِ

ج10 ص4

تَمْنَعُونَ ابْنَ السَّبِيلِ مَا يُخْلِفُ اللهُ فِي ضُرُوعِ الْإِبِلِ ، وَالْغَنَمِ بِاللَّيْلِ ، وَالنَّهَارِ ، ابْنُ السَّبِيلِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ مِنَ التَّانِئِ عَلَيْهِ

ج10 ص3

أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَهْلَ مَاءٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ ، فَلَمْ يَسْقُوهُ حَتَّى مَاتَ عَطَشًا

ج10 ص4

أَطْعِمُوا الْجَائِعَ ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ

ج10 ص3

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ ظَهْرٍ ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ

ج10 ص3

إِنْ أَبَوْا أَنْ يُطْعِمُوهُ ، وَخَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ ، قَاتَلَهُمْ

ج10 ص4

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ

ج10 ص3

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْأَصْنَامَ

ج9 ص355

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْأَصْنَامَ

ج9 ص354

أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا

ج9 ص353

إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ

ج9 ص353

إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَتْ وَمَا حَوْلَهَا فَأُلْقِيَتْ ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا أَوْ مَائِعًا لَمْ يُؤْكَلْ

ج9 ص353

إِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَلْقِهِ كُلَّهُ ، وَإِنْ كَانَ جَامِسًا فَأَلْقِ الْفَأْرَةَ وَمَا حَوْلَهَا

ج9 ص353

أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ

ج9 ص353

خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا مِنَ السَّمْنِ فَاطْرَحُوهُ

ج9 ص352

اسْتَصْبِحُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ

ج9 ص354

فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ أَوِ الزَّيْتِ : اسْتَنْفِعُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ

ج9 ص354

اطْرَحُوهَا وَمَا حَوْلَهَا إِنْ كَانَ جَامِدًا

ج9 ص354

فِي فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي زَيْتٍ قَالَ : اسْتَصْبِحُوا بِهِ وَادَّهِنُوا بِهِ أَدَمَكُمْ

ج9 ص354

أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا مَا بَقِيَ

ج9 ص354

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا بَطْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

ج9 ص355

خُذُوهُ فَأْتُونِي بِهِ ، قَالَ : يَا غُلَامُ ، لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ

ج10 ص2

يَا رَافِعُ ، لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ

ج10 ص2

مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا ، وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ سَاغِبًا

ج10 ص2

أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ " . فَأَشَرْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا . فَقَالَ : " خُذْهُ " . وَأَمَرَ صَاحِبَ الْحَائِطِ فَأَخَذَ الْآخَرَ ، وَخَلَّى سَبِيلِي

ج10 ص3

شَكَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ غُلَامًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ

ج10 ص2

مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ ، إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا ، أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً

ج9 ص355

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُحْتَلَبَ الْمَوَاشِي إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا

ج9 ص358

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ

ج9 ص358

أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا يَسْقُطُ مِنَ النَّخْلَةِ ، أَنَأْكُلُ مِنْهُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا تَمْرَةً وَاحِدَةً

ج9 ص358

إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ مُؤْمِنًا حَقًّا فَلَا تَأْكُلْ مِنَ النَّخْلِ تَمْرَةً . فَبَاتَ وَبَاتَتْ حِمَارَتُنَا جَائِعَيْنِ

ج9 ص358

لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ

ج9 ص358

يَأْكُلُ مِنَ الْمَيْتَةِ مَا يُبَلِّغُهُ وَلَا يَتَضَلَّعُ مِنْهَا ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ فِي الْخَمْرِ رُخْصَةً

ج9 ص357

هَلْ عِنْدَكَ غِنًى يُغْنِيكَ ؟ " . قَالَ : لَا . قَالَ : " فَكُلُوهَا

ج9 ص356

مَنِ اضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ حَتَّى يَمُوتَ دَخَلَ النَّارَ

ج9 ص357

إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا ، أَوْ تَغْتَبِقُوا ، أَوْ تَحْتَفِئُوا بَقْلًا فَشَأْنَكُمْ بِهَا

ج9 ص356

أَمَا لَكَ مَا يُغْنِيكَ عَنْهَا ؟ " . قَالَ : لَا . قَالَ : " اذْهَبْ كُلْهَا

ج9 ص355

مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا ، أَوْ تَغْتَبِقُوا ، أَوْ تَحْتَفِئُوا بِهَا بَقْلًا ، فَشَأْنَكُمْ بِهَا

ج9 ص356

ذَاكَ وَأَبِي الْجُوعُ ، فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ

ج9 ص357