الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الضحايا›جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك›باب النهي عن التداوي بما يكون حراما في غير حال الضرورة
باب النهي عن التداوي بما يكون حراما في غير حال الضرورة
الأحاديث(٣)
إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً ، فَتَدَاوَوْا ، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ
ج10 ص5
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَعَا طَبِيبًا يُعَالِجُ بَعْضَ أَهْلِهِ ، اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُدَاوِيَ بِشَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ
ج10 ص5
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ
ج10 ص5