الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الضحايا›جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك›باب تحريم أكل مال الغير بغير إذنه
باب تحريم أكل مال الغير بغير إذنه
الأحاديث(٥)
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُحْتَلَبَ الْمَوَاشِي إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا
ج9 ص358
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ
ج9 ص358
أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا يَسْقُطُ مِنَ النَّخْلَةِ ، أَنَأْكُلُ مِنْهُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا تَمْرَةً وَاحِدَةً
ج9 ص358
إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ مُؤْمِنًا حَقًّا فَلَا تَأْكُلْ مِنَ النَّخْلِ تَمْرَةً . فَبَاتَ وَبَاتَتْ حِمَارَتُنَا جَائِعَيْنِ
ج9 ص358
لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ
ج9 ص358