الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الضحايا›جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك›باب ما يحل من الأدوية النجسة بالضرورة
باب ما يحل من الأدوية النجسة بالضرورة
الأحاديث(٣)
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْعُرَنِيِّينَ أَنْ يَشْرَبُوا أَلْبَانَ الْإِبِلِ
ج10 ص4
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْأُتُنِ . فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا
ج10 ص4
أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُرَيْنَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا : إِنَّا قَدِ اجْتَوَيْنَا الْمَدِينَةَ
ج10 ص4