الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الضحايا›جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك›باب ما يحل من الجبن وما لا يحل
باب ما يحل من الجبن وما لا يحل
الأحاديث(٧)
كُلْ مَا صَنَعَ الْمُسْلِمُونَ ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ
ج10 ص6
كُلُوا الْجُبْنَ مَا صَنَعَ الْمُسْلِمُونَ
ج10 ص6
أَنْ لَا تَأْكُلُوا مِنَ الْجُبْنِ إِلَّا مَا صَنَعَ أَهْلُ الْكِتَابِ
ج10 ص6
مَرَرْتُ عَلَى دَجَاجَةٍ مَيْتَةٍ ، فَوَطِئْتُ عَلَيْهَا ، فَخَرَجَتْ مِنِ اسْتِهَا بَيْضَةٌ ، آكُلُهَا ؟ قَالَ : لَا
ج10 ص7
وَكَانَ أَنَسٌ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مَا صَنَعَ الْمُسْلِمُونَ ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ
ج10 ص7
أَنْ كُلُوا الْجُبْنَ مِمَّا صَنَعَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ
ج10 ص6
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ ، فَقَالَ : سَمِّ وَكُلْ
ج10 ص7