الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الضحايا›جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك›باب ما يحل للمضطر من مال الغير
باب ما يحل للمضطر من مال الغير
الأحاديث(٥)
خُذُوهُ فَأْتُونِي بِهِ ، قَالَ : يَا غُلَامُ ، لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ
ج10 ص2
يَا رَافِعُ ، لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ
ج10 ص2
مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا ، وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ سَاغِبًا
ج10 ص2
أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ " . فَأَشَرْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا . فَقَالَ : " خُذْهُ " . وَأَمَرَ صَاحِبَ الْحَائِطِ فَأَخَذَ الْآخَرَ ، وَخَلَّى سَبِيلِي
ج10 ص3
شَكَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ غُلَامًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ
ج10 ص2