الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الضحايا›جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك›باب صاحب المال لا يمنع المضطر فضلا إن كان عنده
باب صاحب المال لا يمنع المضطر فضلا إن كان عنده
الأحاديث(٧)
ابْنُ السَّبِيلِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ ، وَالظِّلِّ مِنَ التَّانِئِ عَلَيْهِ
ج10 ص4
تَمْنَعُونَ ابْنَ السَّبِيلِ مَا يُخْلِفُ اللهُ فِي ضُرُوعِ الْإِبِلِ ، وَالْغَنَمِ بِاللَّيْلِ ، وَالنَّهَارِ ، ابْنُ السَّبِيلِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ مِنَ التَّانِئِ عَلَيْهِ
ج10 ص3
أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَهْلَ مَاءٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ ، فَلَمْ يَسْقُوهُ حَتَّى مَاتَ عَطَشًا
ج10 ص4
أَطْعِمُوا الْجَائِعَ ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ
ج10 ص3
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ ظَهْرٍ ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ
ج10 ص3
إِنْ أَبَوْا أَنْ يُطْعِمُوهُ ، وَخَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ ، قَاتَلَهُمْ
ج10 ص4
لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ
ج10 ص3