الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب البيوع›جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك

جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك

الأبواب الفرعية

باب ما جاء في مال العبد٢١باب ما جاء في عهدة الرقيق٤باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف ممن يعصي الله عز وجل به٤باب بيع البراءة٦باب فيمن ابتاع جارية فوجدها ذات زوج٣باب ما جاء في التدليس وكتمان العيب بالمبيع٤باب الرجل يريد شراء جارية فينظر إلى ما ليس منها بعورة٢باب صحة البيع الذي وقع فيه التدليس مع ثبوت الخيار فيه٣باب المشتري يجد بما اشتراه عيبا وقد استغله زمانا٧باب الاستبراء في البيع٢باب ما جاء فيمن اشترى جارية فأصابها ثم وجد بها عيبا٢باب ما جاء في البعير الشرود يرد٢باب المرابحة٣باب ما جاء في مداينة العبد٢باب الولي يخلط ماله بمال اليتيم وهو يريد إصلاح ماله بمال نفسه١باب من قال يقضيه إذا أيسر٢باب التشديد على من كذب في ثمن ما يبيع أو فيما طلب منه به٢باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيرا٩باب من يشتري من ماله لنفسه من نفسه٤باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل٤باب لا يشتري من ماله لنفسه إذا كان وصيا١باب يشتري له بماله العقار إذا رأى فيه غبطة١باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو إقراضه٦باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف٣باب اختلاف المتبايعين١٢باب ما جاء في الإنظار إذا كان المال لليتامى١باب ما جاء في إنظار المعسر والتجوز عن الموسر٧باب ما جاء من التشديد في الدين٨باب ما جاء في جواز الاستقراض وحسن النية في قضائه٨باب ما جاء في فضل الإقراض٤باب قرض الحيوان غير الجواري٣باب ما جاء في السفاتج٣باب الرجل يقضيه خيرا منه بلا شرط طيبة به نفسه٦باب لا خير أن يسلفه سلفا على أن يقبضه خيرا منه٣باب كل قرض جر منفعة فهو ربا١٠باب ما ورد في غبن المسترسل٣باب النهي عن بيع وسلف١باب المبيع يتلف في يد البائع قبل القبض١باب النهي عن تلقي السلع١٠باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم١٢باب الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه٣باب لا يبيع حاضر لباد٩باب لا يسوم أحدكم على سوم أخيه٧باب لا يبيع بعضكم على بيع بعض٥باب النهي عن النجش٦باب النهي عن بيعتين في بيعة٤باب النهي عن بيع العربان٤باب النهي عن بيع الحصاة٢باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة٦باب النهي عن بيع حبل الحبلة٦باب ما جاء في النهي عن بيع السمك في الماء١باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم والسمن في اللبن٢باب الشرط الذي يفسد البيع٥باب النهي عن بيع ما ليس عندك وبيع ما لا تملك٢باب النهي عن عسب الفحل٤باب النهي عن بيع الغرر٦باب من اشترى مملوكا ليعتقه٢باب من باع حيوانا أو غيره واستثنى منافعه مدة١٢

الأحاديث(٢٧٦)

صفحة 1 من 6

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

ج5 ص325

أَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ أَنَا أَحمَدُ بنُ الحَسَنِ الصُّوفِيُّ

ج5 ص325

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

ج5 ص325

مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ

ج5 ص325

مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالثَّمَرَةُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ

ج5 ص326

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي

ج5 ص326

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

ج5 ص324

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج5 ص326

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ

ج5 ص325

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

ج5 ص324

مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ

ج5 ص326

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

ج5 ص324

مَا خَلَقَ اللهُ عَبْدًا يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ عَلَيْهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ إِلَّا وَفَّاهُ اللهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ

ج5 ص326

الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ

ج5 ص326

لَا يَصْلُحُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا وَلَا يُعْطِيَهُ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

ج5 ص327

أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَمْلِكُ مِنْ دَمِهِ وَلَا مَالِهِ شَيْئًا

ج5 ص327

إِنَّا نَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ

ج5 ص327

مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

ج5 ص324

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَختَوَيهِ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ قُتَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بنُ

ج5 ص324

إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا

ج5 ص326

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

ج5 ص325

لَا عُهْدَةَ فَوْقَ أَرْبَعٍ

ج5 ص323

عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ

ج5 ص323

عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثُ لَيَالٍ

ج5 ص323

وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ ثَلَاثًا

ج5 ص323

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ

ج5 ص327

لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا

ج5 ص327

أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ

ج5 ص327

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ

ج5 ص327

هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً - عَبَّادٌ يَشُكُّ - لَا دَاءَ لَهُ

ج5 ص327

أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ جَائِزًا

ج5 ص328

أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ لَا يُبَرِّئُ مِنَ الدَّاءِ حَتَّى يُرِيَهُ إِيَّاهُ

ج5 ص329

فَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِالْيَمِينِ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْغُلَامَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ

ج5 ص328

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً - شَكَّ عُثْمَانُ

ج5 ص328

الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَبْدَ أَوْ مَا شَاءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْعُيُوبِ

ج5 ص328

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ جَارِيَةً ، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا

ج5 ص323

سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ ، أَنَّ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى أَنَّهُ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ

ج5 ص323

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ابْتَاعَ وَلِيدَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ ، فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ ، فَرَدَّهَا

ج5 ص323

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ

ج5 ص320

مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ " قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ

ج5 ص320

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

ج5 ص320

مَنْ بَاعَ شَيْئًا فَلَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُبَيِّنَ مَا فِيهِ

ج5 ص320

أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً كَشَفَ عَنْ سَاقِهَا وَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا وَعَلَى عَجُزِهَا

ج5 ص329

لَا بَأْسَ أَنْ يُقَلِّبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا

ج5 ص329

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا

ج5 ص320

اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَرِيكِ النَّوَّاسِ إِبِلًا هِيمًا

ج5 ص321

رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا عَدْوَى

ج5 ص321

الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

ج5 ص321

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

ج5 ص321

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ

ج5 ص321