الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب البيوع›جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك›باب الشرط الذي يفسد البيع
باب الشرط الذي يفسد البيع
الأحاديث(٥)
نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
ج5 ص336
لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ
ج5 ص336
لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا
ج5 ص336
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ
ج5 ص336
مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ
ج5 ص336