كتاب البيوع

الأحاديث(٨٠٦)

صفحة 1 من 17

مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ

ج5 ص268

فَقَضَى عَلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ وَأَنَّ النَّظَرَ لِطَلْحَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَ مَغِيبًا

ج5 ص268

مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ

ج5 ص268

أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ مَحمُودِ بنِ خُرَّزَاذَ القَاضِي

ج5 ص268

مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

ج5 ص268

أَزِيدُكَ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ وَجَدَهَا رَسُولِي سَالِمَةً ، فَقَالَ : نَعَمْ

ج5 ص267

إِنْ كَانَ عَلَى مَا وَصَفَهُ لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ

ج5 ص268

فَلَمَّا وَجَبَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اخْتَرْ

ج5 ص270

اخْتَرْ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَكَذَا الْبَيْعُ

ج5 ص270

فَكَانَ أَبِي يَحْلِفُ مَا الْخِيَارُ إِلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ

ج5 ص270

مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ

ج5 ص270

لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

ج5 ص271

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

ج5 ص270

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

ج5 ص270

يَا أَهْلَ الْبَقِيعِ لَا يَفْتَرِقَنَّ بَيِّعَانِ إِلَّا عَنْ رِضًا

ج5 ص271

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

ج5 ص269

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا

ج5 ص272

الْبَائِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا

ج5 ص269

كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

ج5 ص269

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

ج5 ص271

وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا

ج5 ص271

أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنَا سُلَيمَانُ بنُ أَحمَدَ بنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بنُ

ج5 ص269

أَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو الأَدِيبُ أَنَا أَبُو بَكرٍ الإِسمَاعِيلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيهِ أَبُو عِمرَانَ ثَنَا الرَّمَادِيُّ قَالَ أَبُو

ج5 ص271

فَكَانَ جَرِيرٌ إِذَا بَايَعَ إِنْسَانًا شَيْئًا قَالَ : أَمَا إِنَّمَا أَخَذْنَا مِنْكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْطَيْنَاكَ

ج5 ص271

وَأَخبَرَنَا ابنُ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ ثَنَا عُثمَانُ بنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ ثَنَا يُونُسُ

ج5 ص271

وَكَانَ عُمَرُ أَوِ ابْنُ عُمَرَ يُنَادِي الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ

ج5 ص272

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ حِمْلَ خَبَطٍ ، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اخْتَرْ

ج5 ص270

الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ

ج5 ص268

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا تَبَايَعَ الْبَيْعَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَجِبَ ، مَشَى قَلِيلًا ثُمَّ رَجَعَ

ج5 ص269

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ

ج5 ص269

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

ج5 ص269

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ

ج5 ص269

ابْتَاعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ النُّبُوَّةِ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اخْتَرْ

ج5 ص271

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

ج5 ص267

نَهَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي

ج5 ص267

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ حَصَاةٍ

ج5 ص266

أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ ثَنَا إِسمَاعِيلُ فَذَكَرَهُ

ج5 ص267

وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَا

ج5 ص266

لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

ج5 ص267

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

ج5 ص325

أَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ أَنَا أَحمَدُ بنُ الحَسَنِ الصُّوفِيُّ

ج5 ص325

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

ج5 ص325

مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ

ج5 ص325

مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالثَّمَرَةُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ

ج5 ص326

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي

ج5 ص326

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

ج5 ص324

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج5 ص326

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ

ج5 ص325

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

ج5 ص324

مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ

ج5 ص326