الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب البيوع›باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام
باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام
الأحاديث(٧)
بِعْ وَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
ج5 ص273
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ أَنَا أَبُو الشَّيخِ أَنَا إِسحَاقُ بنُ جَمِيلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ العَبَّاسِ ثَنَا عَبدُ الأَعلَى
ج5 ص274
الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
ج5 ص274
أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الْبُيُوعِ
ج5 ص274
مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
ج5 ص273
مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
ج5 ص273
إِذَا أَنْتَ بِعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
ج5 ص273