جماع أبواب الربا

الأبواب الفرعية

باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب٥باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء١٠باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن٤باب من أجاز قسمة الثمار بالخرص في رءوس الشجر١باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر١٠باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها١١باب المزابنة والمحاقلة١١باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة٦باب ما جاء في وضع الجائحة٧باب من قال لا توضع الجائحة٥باب جريان الربا في كل ما يكون مطعوما٣باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها٨باب النهي عن بيع السنين وأن ما لم يخلق من الحمل الثاني لا يتبع ما خلق من الحمل الأول٢باب ما جاء من التشديد في تحريم الربا٦باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئة٤باب أحل الله البيع وحرم الربا٢باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار٢٤باب بيع اللحم بالحيوان٦باب النهي عن بيع المخاضرة٣باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة٤باب تحريم الربا وأنه موضوع مردود إلى رأس المال٤باب لا خير في التحري فيما في بعضه ببعض ربا١باب لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه٣باب من قال الربا في النسيئة٤باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين٥باب اقتضاء الذهب من الورق٢باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه٣باب جواز التفاضل في الجنسين٦باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز لنهيه عن الثنيا ولما فيه من الغرر٥باب التقابض في المجلس في الصرف وما في معناه من بيع الطعام بعضه ببعض٥باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن٥باب ثمر الحائط يباع أصله٦

الأحاديث(١٨١)

صفحة 1 من 4

لَا حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا " . قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ ، قَالَ : " لَا حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَهُمَا

ج5 ص293

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ

ج5 ص293

لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ

ج5 ص293

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

ج5 ص292

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ

ج5 ص292

لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ

ج5 ص278

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

ج5 ص278

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

ج5 ص278

نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

ج5 ص278

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

ج5 ص279

لَا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا تَبَايَعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

ج5 ص279

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

ج5 ص279

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ، هَذَا عَهْدُ صَاحِبِنَا إِلَيْنَا وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ

ج5 ص279

أَخبَرَنَاهُ أَبُو إِسحَاقَ الأُرمَوِيُّ أَنَا شَافِعُ بنُ مُحَمَّدٍ أَنَا أَبُو جَعفَرِ بنُ سَلَامَةَ ثَنَا المُزَنِيُّ ثَنَا الشَّافِعِيُّ

ج5 ص279

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

ج5 ص280

إِنِّي أَشْتَهِي تَمْرَ عَجْوَةٍ

ج5 ص286

أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا

ج5 ص285

إِنَّ الرِّبَا إِنَّمَا هُوَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

ج5 ص286

عَيْنٌ بِعَيْنٍ مِثْلٌ بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا

ج5 ص286

كَانُوا يَقُولُونَ فِي الثَّمَرِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ : إِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُقَسِّمَاهُ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالْخَرْصِ

ج5 ص293

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

ج5 ص295

أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْهُ

ج5 ص294

أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ أَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ اللهِ قَالَ

ج5 ص294

لَا يُبَاعُ رُطَبٌ بِيَابِسٍ

ج5 ص295

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً

ج5 ص294

لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

ج5 ص295

أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " . قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ

ج5 ص294

وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا هِشَامُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ ثَنَا حَربٌ

ج5 ص294

هَلْ يَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْهُ

ج5 ص294

لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ بِالتَّمْرِ

ج5 ص296

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا

ج5 ص276

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

ج5 ص276

الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ ، وَالْفِضَّةُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ

ج5 ص278

أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ أَنَا وَكِيعٌ

ج5 ص278

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ

ج5 ص277

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ

ج5 ص277

كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ ، فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ

ج5 ص277

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ

ج5 ص277

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا مَا أَدْرِي مَا هِيَ

ج5 ص276

جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ وَمُعَاوِيَةَ إِمَّا فِي بِيعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ

ج5 ص276

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ

ج5 ص276

الْمُحَاقَلَةُ فِي الْحَرْثِ كَهَيْئَةِ الْمُزَابَنَةِ فِي النَّخْلِ سَوَاءً بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْقَمْحِ

ج5 ص307

وَالْمُحَاقَلَةُ : أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقِ حِنْطَةٍ

ج5 ص307

وَكَانَ عِكْرِمَةُ يَكْرَهُ بَيْعَ الْقَصِيلِ

ج5 ص308

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

ج5 ص307

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

ج5 ص308

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ

ج5 ص307

نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ

ج5 ص307

نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

ج5 ص307

أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ المَلِكِ بنِ مَروَانَ

ج5 ص308