باب جواز التفاضل في الجنسين
الأحاديث(٦)
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
ج5 ص282
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ
ج5 ص282
بِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ
ج5 ص282
وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ
ج5 ص282
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا بِشرُ بنُ عُمَرَ
ج5 ص283
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
ج5 ص283