الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب البيوع›جماع أبواب الربا›باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز لنهيه عن الثنيا ولما فيه من الغرر
باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز لنهيه عن الثنيا ولما فيه من الغرر
الأحاديث(٥)
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ رَجَاءٍ ثَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ بَالَوَيهِ ثَنَا مُوسَى
ج5 ص304
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
ج5 ص304
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ج5 ص304
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ الحَافِظُ أَنَا الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا أَبُو بَكرِ
ج5 ص304
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ
ج5 ص304