باب بيع اللحم بالحيوان
الأحاديث(٦)
كَانَ مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ
ج5 ص297
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
ج5 ص296
نَهَى أَنْ تُبَاعَ الشَّاةُ بِاللَّحْمِ
ج5 ص296
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
ج5 ص297
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
ج5 ص296
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُبَاعَ حَيٌّ بِمَيِّتٍ
ج5 ص296