باب جماع المزابنة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٨٨)
صفحة 1 من 2لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ القَاضِي ثَنَا عَبدُ اللهِ يَعنِي
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
إِذَا ابْتَعْتَ كَيْلًا فَاكْتَلْ ، وَإِذَا بِعْتَ كَيْلًا فَكِلْ
إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ
لَا تَفْعَلَا ذَلِكَ ، إِذَا اشْتَرَيْتُمَا طَعَامًا فَاسْتَوْفِيَاهُ ، فَإِذَا بِعْتُمَاهُ فَكِيلَاهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ
نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ
إِذَا اشْتَرَيْتَ يَا عُثْمَانُ فَاكْتَلْ ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ
أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المُقرِي أَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا
نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
أَلَمْ أُنَبَّأْ أَوْ أَلَمْ أُخْبَرْ أَوْ أَلَمْ يَبْلُغْنِي أَوْ كَمَا شَاءَ اللهُ أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ
أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ بَاعَ طَعَامًا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْبِضَهُ ، فَرَدَّهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
إِنِّي قَدْ أَمَّرْتُكَ عَلَى أَهْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِتَقْوَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَلَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ
إِنِّي قَدْ بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللهِ وَأَهْلِ مَكَّةَ فَانْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا أَوْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ ، فَنَهَاهُ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
يَا ابْنَ أَخِي ، لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ
وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
وَرَوَاهُ بِهَذَا اللَّفظِ أَيضًا زَيدُ بنُ الحُبَابِ عَنِ الضَّحَّاكِ بنِ عُثمَانَ عَن بُكَيرِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ الأَشَجِّ عَن سُلَيمَانَ
نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا تَبَايَعُوا الطَّعَامَ جُزَافًا يُضْرَبُونَ
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلْعَةُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ
كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَبْتَاعُ الطَّعَامَ ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ
مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ ، وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ . وَقَالَ : " ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، قَالَ : وَذَلِكَ الزَّبْنُ تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا
الْعَرَايَا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ النَّخَلَاتِ فَيَشُقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا
الْعَرِيَّةُ الرَّجُلُ يُعْرِي الرَّجُلَ النَّخْلَةَ ، أَوِ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ أَوِ الِاثْنَتَيْنِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ دَاوُدَ المَهرِيُّ أَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ