باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام
الأحاديث(٦)
إِنِّي قَدْ أَمَّرْتُكَ عَلَى أَهْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِتَقْوَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَلَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ
ج5 ص313
إِنِّي قَدْ بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللهِ وَأَهْلِ مَكَّةَ فَانْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا أَوْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا
ج5 ص313
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ ، فَنَهَاهُ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
ج5 ص313
يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
ج5 ص313
يَا ابْنَ أَخِي ، لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ
ج5 ص313
وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ
ج5 ص312