جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٨١)
صفحة 1 من 2أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ قَاعِدًا خَلْفَ الْمَقَامِ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ - ثَلَاثًا - إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
لَا تَحِلُّ التِّجَارَةُ فِي شَيْءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ
لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ الْأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا
إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ قَالُوا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ مُحَمَّدٌ
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا
لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ ، وَشَارِبَهَا
مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أَرَى اللهَ جَلَّ ذِكْرُهُ يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
يَنْهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
يَنْهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ، وَعَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ
لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ فِي الْقِرَبِ
كَانَتِ الْمَصَاحِفُ لَا تُبَاعُ
وَقَالَ لِي مَالِكٌ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَشَرَائِهَا : لَا بَأْسَ بِهِ
اشْتَرِ الْمُصْحَفَ وَلَا تَبِعْهُ
دَخَلَ عَلَيَّ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا أَكْتُبُ فَقُلْتُ : كَيْفَ تَرَى صَنْعَتِي هَذِهِ يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَاشْتِرَائِهَا
اتَنْهَوْنِي ، عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ
قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ ثَنَا هُشَيمٌ ثَنَا أَبُو بِشرٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ مِن قَولِهِ
رُخِّصَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ
لَوَدِدْتُ أَنَّ الْأَيْدِيَ قُطِعَتْ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ
أَنَّهُ كَرِهَ شِرَاءَ الْمَصَاحِفِ وَبَيْعَهَا
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِأَصْحَابِ الْمَصَاحِفِ فَيَقُولُ : بِئْسَ التِّجَارَةُ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُونَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ
أَنَّ عِكْرِمَةَ بَاعَ مُصْحَفًا لَهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَبْتَغِي ثَمَنَ وَرَقِهِ وَأَجْرَ كِتَابِهِ
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ
مَا تَرَى فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ يَا رَسُولَ اللهِ
إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا
السُّحْتُ ؛ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهِ
زَجَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ
لَا بَأْسَ بِثَمَنِ السِّنَّوْرِ
لَا تَبِيعُوا الْمُغَنِّيَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ
لَا تَبْتَاعُوا الْمُغَنِّيَاتِ ، وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِ زَرْعٍ وَلَا ضَرْعٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا مُوسَى بنُ إِسحَاقَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبًا ضَارِيًا
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِي لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو عَبدِ اللهِ إِسحَاقُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ
وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ