الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب البيوع›جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل

جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل

الأحاديث(٨١)

صفحة 1 من 2

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ قَاعِدًا خَلْفَ الْمَقَامِ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ

ج6 ص13

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ - ثَلَاثًا - إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا

ج6 ص13

لَا تَحِلُّ التِّجَارَةُ فِي شَيْءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ

ج6 ص14

لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ الْأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا

ج6 ص11

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

ج6 ص11

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ قَالُوا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ مُحَمَّدٌ

ج6 ص12

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا

ج6 ص12

لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ ، وَشَارِبَهَا

ج6 ص12

مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ

ج6 ص12

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أَرَى اللهَ جَلَّ ذِكْرُهُ يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ

ج6 ص11

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

ج6 ص15

يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

ج6 ص15

يَنْهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

ج6 ص15

فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

ج6 ص15

يَنْهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

ج6 ص16

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ، وَعَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ

ج6 ص15

لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ

ج6 ص15

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ فِي الْقِرَبِ

ج6 ص16

كَانَتِ الْمَصَاحِفُ لَا تُبَاعُ

ج6 ص16

وَقَالَ لِي مَالِكٌ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَشَرَائِهَا : لَا بَأْسَ بِهِ

ج6 ص16

اشْتَرِ الْمُصْحَفَ وَلَا تَبِعْهُ

ج6 ص16

دَخَلَ عَلَيَّ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا أَكْتُبُ فَقُلْتُ : كَيْفَ تَرَى صَنْعَتِي هَذِهِ يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ

ج6 ص17

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَاشْتِرَائِهَا

ج6 ص17

اتَنْهَوْنِي ، عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ

ج6 ص17

قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ ثَنَا هُشَيمٌ ثَنَا أَبُو بِشرٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ مِن قَولِهِ

ج6 ص16

رُخِّصَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ

ج6 ص17

لَوَدِدْتُ أَنَّ الْأَيْدِيَ قُطِعَتْ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ

ج6 ص16

أَنَّهُ كَرِهَ شِرَاءَ الْمَصَاحِفِ وَبَيْعَهَا

ج6 ص16

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِأَصْحَابِ الْمَصَاحِفِ فَيَقُولُ : بِئْسَ التِّجَارَةُ

ج6 ص16

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُونَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ

ج6 ص16

أَنَّ عِكْرِمَةَ بَاعَ مُصْحَفًا لَهُ

ج6 ص17

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَبْتَغِي ثَمَنَ وَرَقِهِ وَأَجْرَ كِتَابِهِ

ج6 ص17

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ

ج6 ص12

مَا تَرَى فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ يَا رَسُولَ اللهِ

ج6 ص12

إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا

ج6 ص12

السُّحْتُ ؛ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ

ج6 ص12

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ

ج6 ص11

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهِ

ج6 ص10

زَجَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ

ج6 ص10

لَا بَأْسَ بِثَمَنِ السِّنَّوْرِ

ج6 ص11

لَا تَبِيعُوا الْمُغَنِّيَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ

ج6 ص14

لَا تَبْتَاعُوا الْمُغَنِّيَاتِ ، وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ

ج6 ص14

مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِ زَرْعٍ وَلَا ضَرْعٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ

ج6 ص9

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ

ج6 ص8

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ

ج6 ص9

أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا مُوسَى بنُ إِسحَاقَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا

ج6 ص9

مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبًا ضَارِيًا

ج6 ص9

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِي لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ

ج6 ص9

أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو عَبدِ اللهِ إِسحَاقُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ

ج6 ص9

وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ

ج6 ص9