باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب

الأحاديث(١٦)

مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِ زَرْعٍ وَلَا ضَرْعٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ

ج6 ص9

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ

ج6 ص8

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ

ج6 ص9

أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا مُوسَى بنُ إِسحَاقَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا

ج6 ص9

مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبًا ضَارِيًا

ج6 ص9

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِي لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ

ج6 ص9

أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو عَبدِ اللهِ إِسحَاقُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ

ج6 ص9

وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ

ج6 ص9

مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

ج6 ص10

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ

ج6 ص10

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ

ج6 ص9

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

ج6 ص9

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

ج6 ص10

لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ أَكْرَهُ أَنْ أُفْنِيَهَا لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا

ج6 ص10

عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

ج6 ص10

مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ

ج6 ص9