الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب البيوع›جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل›باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله
باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله
الأحاديث(٣)
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ قَاعِدًا خَلْفَ الْمَقَامِ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ
ج6 ص13
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ - ثَلَاثًا - إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
ج6 ص13
لَا تَحِلُّ التِّجَارَةُ فِي شَيْءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ
ج6 ص14