الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب البيوع›جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك›باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم

باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم

الأحاديث(١٢)

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ

ج5 ص335

إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي ، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي أَوْ فِي بَيْتِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا

ج5 ص334

حَلَالٌ بَيِّنٌ ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ ، وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ

ج5 ص334

إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللهِ إِلَّا أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ

ج5 ص335

لَا نُشَارِكُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا مَجُوسِيًّا

ج5 ص335

أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ ، أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ

ج5 ص335

مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ أُشْرِكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا

ج5 ص335

لِي جَارًا يَأْكُلُ الرِّبَا أَوْ قَالَ : خَبِيثُ الْكَسْبِ ، وَرُبَّمَا دَعَانِي لِطَعَامِهِ ، أَفَأُجِيبُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج5 ص335

لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ

ج5 ص335

مَنِ ابْتَاعَ سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ أُشْرِكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا

ج5 ص336

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ مُشْتَبِهَاتٍ

ج5 ص334

ائْتِهِ أَوْ أَجِبْهُ ، فَإِنَّمَا وِزْرُهُ عَلَيْهِ

ج5 ص335