الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب البيوع›جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك›باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
الأحاديث(٦)
فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ يَشْتَمِلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ
ج5 ص342
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ
ج5 ص342
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ
ج5 ص342
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ : نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ
ج5 ص341
نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
ج5 ص341
أَنَّهُ نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ : الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
ج5 ص341