الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب البيوع›جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك›باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو إقراضه
باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو إقراضه
الأحاديث(٦)
ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى
ج6 ص2
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَ يَتَامَى عِنْدَهُ
ج6 ص3
ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي مَالِ الْيَتَامَى
ج6 ص2
مَنْ وَلِيَ لِيَتِيمٍ مَالًا فَلْيَتَّجِرْ بِهِ
ج6 ص2
كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُزَكِّي أَمْوَالَنَا
ج6 ص3
هَلْ قِبَلَكُمْ مَتْجَرٌ ؛ فَإِنَّ عِنْدِي مَالَ يَتِيمٍ قَدْ كَادَتِ الزَّكَاةُ أَنْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ
ج6 ص2