نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ
حَرَامٌ شِفُّ مَا لَمْ يُضْمَنْ
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا