الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب البيوع›جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك›باب من يشتري من ماله لنفسه من نفسه
باب من يشتري من ماله لنفسه من نفسه
الأحاديث(٤)
مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِخَالٍ لِي ، وَتَرَكَتْ خَادِمًا وَأَوْلَادًا صِغَارًا
ج6 ص3
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَأْخُذَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ
ج6 ص3
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَطَاوُسًا فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
ج6 ص3
أَنَّ جَدَّتَهُ مَاتَتْ عِنْدَ أَبِي بُرْدَةَ ، فَأَفْتَوْا أَبَا بُرْدَةَ يَتْبَعُ بَعْضَ جَوَارِيهَا
ج6 ص3