جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
الأبواب الفرعية
باب ما يحل من الأدوية النجسة بالضرورة٣باب النهي عن التداوي بالمسكر٥باب النهي عن التداوي بما يكون حراما في غير حال الضرورة٣باب صاحب المال لا يمنع المضطر فضلا إن كان عنده٧باب من منع الانتفاع به٢باب السمن أو الزيت تموت فيه فأرة٦باب من أباح الاستصباح به٥باب تحريم أكل السم القاتل١باب ما يحل للمضطر من مال الغير٥باب ما جاء في أكل الترياق١باب تحريم أكل مال الغير بغير إذنه٥باب ما يحل من الميتة بالضرورة١٠باب من قال لا يجوز بيع ما نجس منه استدلالا بقوله ألقوها وما حولها وقوله وإن كان مائعا فلا تقربوه١باب ما لم يذكر تحريمه ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب٥باب ما جاء في أكل الطين٣باب استعمال أواني المشركين والأكل من طعامهم٦باب ما حرم المشركون على أنفسهم٣باب ما حرم على بني إسرائيل ثم ورد عليه النسخ بشريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم٧باب ما يكره من الشاة إذا ذبحت٢باب ما جاء في الكبد والطحال٣باب ما يحل من الجبن وما لا يحل٧باب أكل الجبن٦باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته١٣
الأحاديث(١٠٩)
صفحة 3 من 3لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا
ج9 ص360
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى رَاعٍ فَلْيُنَادِ : يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ ، ثَلَاثًا
ج9 ص359
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ
ج9 ص359
مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ " يَعْنِي رُءُوسَ النَّخْلِ " فَاحْتَمَلَهُ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَضَرْبُ نَكَالٍ
ج9 ص359
مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً
ج9 ص359
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ وَاحِدًا مِنْكُمْ
ج9 ص359
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَرَّ بِحَائِطِ إِنْسَانٍ أَوْ مَاشِيَتِهِ
ج9 ص358
مَنْ مَرَّ مِنْكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ فِي بَطْنِهِ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً
ج9 ص359
يَأْكُلُ حَتَّى يَشْبَعَ إِذَا كَانَ جَائِعًا ، وَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى
ج9 ص361