مسند النساء
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٧٦٠)
صفحة 30 من 56إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي
إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلَسْتُ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي
إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنْ حَجَّتِي
إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ ، وَلَبَّدْتُ ، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ
إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي ، وَلَبَّدْتُ رَأْسِي ، فَلَسْتُ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ الْهَدْيَ
كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ
كَانَ : " يُصَلِّي بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرَ وَيُنَادِي الْمُنَادِي بِالصَّلَاةِ
كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْفَجْرِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْغَدَاةِ رَكْعَتَيْنِ يُخَفِّفُهُمَا
كَانَ : " يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
كَانَ : " إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حِينَ يَتَبَيَّنُ الْفَجْرُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي بَيْتِي
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
إِنَّمَا خُرُوجُ ابْنِ صَيَّادٍ لِغَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
كَانَ : " يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ
خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْإِحْرَامِ
كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ
كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ
لَيَأْتِيَنَّ هَذَا الْبَيْتَ رَكْبٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " يَنَالُ مِنْ وَجْهِ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ
إِنَّمَا يَشْتَرِيهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ
يَغْزُو هَذَا الْبَيْتَ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ
أَلَا أَسْتَحْيِي مِمَّنْ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ
أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ : " يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ وَالِاثْنَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ
كَانَ : " يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ
غَزَا مُعَاوِيَةُ بْنُ حُدَيْجٍ إِفْرِيقِيَّةَ ثَلَاثَ مِرَارٍ
تُوُفِّيَتْ حَفْصَةُ عَامَ فُتِحَتْ إِفْرِيقِيَّةُ وَمَاتَتْ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ حَفْصَةَ
فَوَلَدَ عُمَرُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَحَرَتْهَا فَاعْتَرَفَتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا
طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَفْصَةَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا
دَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي ، فَقَالَ : " مَا يُبْكِيكِ
أَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُطَلِّقَ حَفْصَةَ
أَنَّ مَرْوَانَ ، " كَانَ يُرْسِلُ إِلَى حَفْصَةَ يَسْأَلُهَا عَنِ الْمُصْحَفِ الَّذِي نُسِخَ مِنْهُ الْقُرْآنُ
إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلَ النَّارَ أَحَدٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ، وَالْحُدَيْبِيَةَ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ