الكتب›صحيح ابن خزيمة›كتاب الوضوء

كتاب الوضوء

الأبواب الفرعية

باب حط الخطايا بالوضوء١جماع أبواب التيمم١٤باب حط الخطايا ورفع الدرجات بإسباغ الوضوء على المكاره١باب فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا١علامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم بآثار الوضوء يوم القيامة٤جماع أبواب غسل التطهير والاستحباب من غير فرض ولا إيجاب٧باب فضائل الوضوء١جماع أبواب غسل الجنابة٣٨باب إتمام الوضوء من الإسلام١استحباب تطويل التحجيل١جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس٣٤باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بخبر مجمل٣جماع أبواب المسح على الخفين٢٤جماع أبواب الوضوء وسننه٤٦جماع أبواب سنن السواك وفضائله٩نفي قبول الصلاة بغير وضوء بخبر مفسر١جماع أبواب الأواني١٣وجوب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة٣جماع أبواب فضول التطهير٢٢جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته نجاسة٣٣جماع أبواب الاستنجاء بالماء٩باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث١جماع أبواب الاستنجاء بالأحجار٩باب صفة وضوء النبي على طهر من غير حدث٣جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ منها٢٧جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء١٧جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء٢٣

الأحاديث(٣٤٦)

صفحة 5 من 7

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَإِنَّهُ شُغِلَ

ج1 ص130

كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

ج1 ص130

يَنَامُ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ

ج1 ص318

إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

ج1 ص318

إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ " أَوْ قَالَ : " عَلَى طَهَارَةٍ

ج1 ص313

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ ، ثُمَّ صَلَّى بِأَرْضِ سَعْدٍ

ج1 ص317

أَبِي إِبْرَاهِيمُ كَانَ عَبْدَكَ وَخَلِيلَكَ دَعَاكَ لِأَهْلِ [ مَكَّةَ

ج1 ص316

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

ج1 ص319

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

ج1 ص314

اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ

ج1 ص319

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْتِي الْخَلَاءَ فَيَقْضِي الْحَاجَةَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ

ج1 ص314

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ سَمِعتُ أَحمَدَ بنَ المِقدَامِ العِجلِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ الرَّبِيعِ

ج1 ص315

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ

ج1 ص320

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ

ج1 ص326

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ فِي عَقِبِ حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ

ج1 ص326

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ ، فَبَلَغَ الْوُضُوءَ

ج1 ص326

بَابُ فَضلِ التَّهلِيلِ وَالشَّهَادَةِ لِلنَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلَامُ بِالرِّسَالَةِ وَالعُبُودِيَّةِ وَأَن لَا يُطرَى كَمَا أَطرَتِ النَّصَارَى

ج1 ص324

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ

ج1 ص320

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْأَبْوَابِ مِنْ وُضُوءِ الِاسْتِحْبَابِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ

ج1 ص322

إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

ج1 ص321

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لَهُ فِي الْعَوْدِ

ج1 ص324

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ طَعِمَ

ج1 ص322

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

ج1 ص323

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ

ج1 ص322

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

ج1 ص210

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ أَوْ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا

ج1 ص218

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا

ج1 ص217

لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ

ج1 ص211

فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَوْدٍ وَرَاعٍ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا

ج1 ص231

الْهِرَّةُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ

ج1 ص221

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ

ج1 ص222

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ هِيَ كَبَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ

ج1 ص220

الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

ج1 ص208

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ

ج1 ص233

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

ج1 ص216

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً

ج1 ص222

أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : حَدِّثْنَا مِنْ شَأْنِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : خَرَجْنَا إِلَى تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا أَصَابَنَا فِيهِ عَطَشٌ

ج1 ص219

مَرِضْتُ فَجَاءَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي ، وَأَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ ، فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ

ج1 ص224

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ مِنَ الْإِنَاءِ فَإِنَّ طُهُورَهُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ

ج1 ص215

طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

ج1 ص215

طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ

ج1 ص212

أَمَا فِي الْقَوْمِ طَهُورٌ

ج1 ص225

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

ج1 ص212

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ

ج1 ص226

اذْهَبَا فَابْغِيَا لَنَا الْمَاءَ

ج1 ص229

الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

ج1 ص226

إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ : وَلَهَانُ

ج1 ص240

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤْتَى بِالْإِنَاءِ فَأَبْدَأُ فَأَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْإِنَاءَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ

ج1 ص227

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلمُ بنُ جُنَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن مِسعَرٍ وَسُفيَانَ

ج1 ص227

كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَتَوَضَّأُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

ج1 ص236