الكتب›صحيح ابن خزيمة›كتاب الوضوء

كتاب الوضوء

الأبواب الفرعية

باب حط الخطايا بالوضوء١جماع أبواب التيمم١٤باب حط الخطايا ورفع الدرجات بإسباغ الوضوء على المكاره١باب فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا١علامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم بآثار الوضوء يوم القيامة٤جماع أبواب غسل التطهير والاستحباب من غير فرض ولا إيجاب٧باب فضائل الوضوء١جماع أبواب غسل الجنابة٣٨باب إتمام الوضوء من الإسلام١استحباب تطويل التحجيل١جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس٣٤باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بخبر مجمل٣جماع أبواب المسح على الخفين٢٤جماع أبواب الوضوء وسننه٤٦جماع أبواب سنن السواك وفضائله٩نفي قبول الصلاة بغير وضوء بخبر مفسر١جماع أبواب الأواني١٣وجوب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة٣جماع أبواب فضول التطهير٢٢جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته نجاسة٣٣جماع أبواب الاستنجاء بالماء٩باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث١جماع أبواب الاستنجاء بالأحجار٩باب صفة وضوء النبي على طهر من غير حدث٣جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ منها٢٧جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء١٧جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء٢٣

الأحاديث(٣٤٦)

صفحة 2 من 7

الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ . رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ

ج1 ص331

الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ

ج1 ص330

نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ ؛ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ

ج1 ص349

إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ

ج1 ص337

لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَغْتَسِلُ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ نَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا

ج1 ص348

إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ

ج1 ص347

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا وَقْتَ فِيمَا يَغْتَسِلُ بِهِ الْمَرْءُ مِنَ الْمَاءِ

ج1 ص339

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

ج1 ص339

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْتَسِلُ مِنْ حِلَابٍ ، فَيَأْخُذُ بِكَفَّيْهِ فَيَجْعَلُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ

ج1 ص347

كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي شَأْنِهِ ، حَتَّى فِي تَرَجُّلِهِ وَنَعْلِهِ وَطُهُورِهِ

ج1 ص346

كَانَ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا . فَقَالَ : إِنَّ شَعَرِي كَثِيرٌ

ج1 ص345

فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، وَذَلِكَ فِي الضُّحَى

ج1 ص340

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَصُبُّ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَيُفْرِغُ عَلَيْهَا فَيَغْسِلُهَا

ج1 ص344

كُنْتُ أُنَازِعُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الطَّسَّ الْوَاحِدَ نَغْتَسِلُ مِنْهُ

ج1 ص341

اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ

ج1 ص342

كَانَ يُوضَعُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِي هَذَا الْمِرْكَنُ فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا

ج1 ص341

أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ . قَالَتْ : فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ

ج1 ص343

يَا مُحَمَّدُ ! مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ : " الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

ج1 ص117

إِنَّ الْحِلْيَةَ تَبْلُغُ مَوَاضِعَ الطُّهُورِ

ج1 ص125

لَا تُزْرِمُوهُ ، دَعُوهُ

ج1 ص395

كَيْفَ كُنْتُنَّ تَصْنَعْنَ بِثِيَابِكُنَّ إِذَا طَمِثْتُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج1 ص382

وَعَدَنِي جِبْرِيلُ أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ ، فَلَمْ أَرَهُ . أَمَا وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي

ج1 ص398

تَتَّخِذُ الْمَرْأَةُ الْخِرْقَةَ ، فَإِذَا فَرَغَ زَوْجُهَا نَاوَلَتْهُ فَيَمْسَحُ عَنْهُ الْأَذَى

ج1 ص383

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ يَلْبَسُ الثَّوْبَ فَيَعْرَقُ فِيهِ نَجِسًا ذَلِكَ

ج1 ص383

وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج1 ص400

اجْتَنِبُوا اللَّغْوَ فِي الْمَسْجِدِ

ج1 ص399

حُتِّي ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ انْضَحِيهِ

ج1 ص378

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ فُلَانٍ فَتَبْسُطُ لَهُ نِطْعًا

ج1 ص384

يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ

ج1 ص384

كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً ، وَكُنْتُ أُكْثِرُ الِاغْتِسَالَ مِنْهُ

ج1 ص393

اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ، وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ

ج1 ص381

رُشُّوهُ رَشًّا ؛ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ، وَيُرَشُّ بَوْلُ الْغُلَامِ

ج1 ص385

إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْأُنْثَى ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الذَّكَرِ

ج1 ص384

بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ عَنْ ثَوْبِهِ وَيُصَلِّي فِيهِ

ج1 ص396

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْلُتُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ

ج1 ص396

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا رَأَى الْجَنَابَةَ فِي ثَوْبِهِ جَافَّةً فَتَّهَا

ج1 ص396

إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الْأَذَى بِخُفِّهِ أَوْ نَعْلِهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ

ج1 ص394

هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا

ج1 ص387

يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ

ج1 ص386

لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَالنُّخَامَةِ

ج1 ص392

أَنَّهَا كَانَتْ تَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج1 ص389

أَنَّهَا كَانَتْ تَحُتُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُصَلِّي

ج1 ص393

إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمًا فَحُكِّيهِ

ج1 ص381

إِنْ رَأَتْ فِيهِ شَيْئًا فَلْتَحُكَّهُ ، ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ ، وَتَنْضَحْ فِي سَائِرِ الثَّوْبِ مَاءً وَتُصَلِّي فِيهِ

ج1 ص381

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ مَرَّةً قَالَ حَدَّثَنِي ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي

ج1 ص388

أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

ج1 ص388

دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي صَبِيٍّ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج1 ص387

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ غَسَلَهُ

ج1 ص388

لَا تُزْرِمُوهُ

ج1 ص397

دَعُوهُ ، أَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ - أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ - فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ

ج1 ص397