احتباء الرجل في ثوب ليس على فرجه منه شيء
١٦٤ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الزينة والتطييب — ذكر الخبر الدال على أن الفعل المجزور عنه إنما أريد بذلك رفع إحدى الرجلين على الأخرى لا وضعها عليها
نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
كتاب التاريخ — ذكر كتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم كتابه إلى أهل اليمن
مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ
كتاب الصلاة — باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيق
لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا
كتاب الصلاة — باب الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي في أحدهما لا ثوب عليه غيره
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكُونُ فِي الصَّيْدِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَعَلَيَّ قَمِيصٌ قَالَ : " شُدَّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ
كتاب الصلاة — باب الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي في أحدهما لا ثوب عليه غيره
أَكُونُ فِي الصَّيْدِ وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ أَوْ جُبَّةٌ وَاحِدَةٌ فَأَزُرُّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَلَوْ بِشَوْكَةٍ
باب السين — مبشر بن مكسر عن أبي حازم
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُصَلُّونَ وَهُمْ مُعْقِدُونَ أُزُرَهُمْ فِي أَرْقَابِهِمْ
باب السين — سفيان الثوري عن أبي حازم
لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا
باب السين — سليم بن جابر
لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ وَوَجْهُكَ مُبْسَطٌ
باب الصاد — الوليد بن جميل الدمشقي عن القاسم
نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ ، وَعَنْ صِيَامَيْنِ ، وَعَنْ نِكَاحَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ
باب العين — باب من روى عن ابن مسعود أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمَيْنِ
الأحاديث الطوال — كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في الصدقة حين بعثه إلى اليمن
إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِشْرَاكٌ بِاللهِ
باب الألف — أحمد بن يحيي بن خالد بن حيان الرقي
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
باب الألف — أحمد بن مسعود المقدسي
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لِبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ
باب الألف — أحمد بن مسعود المقدسي
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا
باب الألف — أحمد بن محمد الطحان
نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي السَّرَاوِيلِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ
باب العين — العباس بن حمدان الأصبهاني
حُرِّمَتْ لِبْسَتَانِ وَبَيْعَتَانِ
باب الميم — محمود بن محمد الواسطي
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّرَاوِيلِ
باب الميم — مفضل بن محمد الجندي
نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
كتاب الصلاة — من كره أن يصلي فِي الثوب الواحد
لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ غَيْرَهُ
كتاب الصلاة — من كره أن يصلي فِي الثوب الواحد
لَا تُصَلِّيَنَّ فِي ثَوْبٍ