المرجع: المعجم الأوسط · الطبراني · ج 1 · ص 42 · المطبوع (دار الحرمين): 115 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 115

المعجم الأوسط

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
الطبراني (ت 360 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ : نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ : نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

المتن

نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ : صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَعَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى ، وَقَالَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَأَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ بُعْدَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجٌ ، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ " ، وَأَنْ يَرْحَلَ الرَّجُلُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

. لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : ابْنُ لَهِيعَةَ .

112 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث