حكم السواك
٢٩٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
من مسند القبائل — حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ
كتاب الطهارة — باب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ
كتاب الطهارة — باب فِي السواك
أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ
كتاب الطهارة — باب فِي السواك
أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ
كتاب الطهارة — باب فِي السواك
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِهِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
كتاب الصلاة — باب ينزل الله إلى السماء الدنيا
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
كتاب الطهارة — ذكر الأمر بالمواظبة على السواك إذ استعماله من الفطرة
أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ
كتاب الطهارة — ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالمواظبة على السواك
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة أراد به عند كل صلاة يتوضأ لها
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ مَعَ الْوُضُوءِ بِالسِّوَاكِ
كتاب الطهارة — ذكر العلة التي من أجلها أراد صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بهذا الأمر
عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ ، فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ
كتاب الطهارة — ذكر الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم فيه
إِنَّا لَا أَوْ لَنْ نَسْتَعِينَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ
كتاب الطهارة — ذكر وصف استنان المصطفى صلى الله عليه وسلم
دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْتَنُّ
كتاب الطهارة — ذكر ما يستحب للمرء أن يستعمل الاستنان عند دخوله بيته
كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ يَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ
كتاب الصلاة — ذكر الإخبار عما يستحب للمرء تأخير صلاة العشاء إلى بعض الليل ما لم يشقق ذلك على المأمومين
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ
كتاب الصلاة — ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم شطر الليل أراد نصفه
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ
كتاب الوضوء — باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ
كتاب الوضوء — باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة
عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ
كتاب الوضوء — باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة
أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ
كتاب الوضوء — باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة
بَابُ ذِكرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الأَمرَ بِالسِّوَاكِ أَمرُ فَضِيلَةٍ لَا أَمرُ فَرِيضَةٍ إِذ لَو كَانَ السِّوَاكُ فَرضًا أَمَرَ النَّبِيُّ
كتاب الوضوء — باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ