الطواف للحائض
١٤٧ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب المناسك — في الحائض ما تقضي من المناسك
تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ
كتاب المناسك — في فسخ الحج أفعله النبي عليه السلام
مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ سَاقَ هَدْيًا فَأَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ مِنْ حَجَّهِ بِعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ
كتاب الرد على أبي حنيفة — المرأة تهل بعمرة ثم تحيض
مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ
كتاب الحيض — باب المستحاضة هل يصيبها زوجها وهل تصلي وتطوف بالبيت
إِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَطُوفِي
كتاب الطهارة — باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعرها
انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ
كتاب الحيض — باب الحائض لا تطوف بالبيت
إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ
كتاب الحج — باب من اعتمر في السنة مرارا
أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَقْبَلَتْ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَتْ
كتاب الحج — باب العمرة قبل الحج والحج قبل العمرة
مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ
كتاب الحج — باب المفرد أو القارن يريد العمرة بعد الفراغ من نسكه خرج من الحرم ثم أهل من أين شاء
مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلَا
كتاب الحج — باب الطواف على الطهارة
افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي
كتاب الحج — باب الطواف على الطهارة
إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ
كتاب الحج — باب المستحاضة تطوف بالبيت
إِنَّمَا ذَلِكَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ اغْتَسِلِي ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ثُمَّ طُوفِي
كتاب الحج — باب جواز السعي بين الصفا والمروة على غير طهارة وإن كان الأفضل أن يكون على طهارة
وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ ثُمَّ حُجِّي وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ
كتاب الحج — باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد بعد عرفة
يَجْزِيكِ طَوَافٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ
كتاب الحج — باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد بعد عرفة
إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ ثُمَّ حُجِّي
كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ مَعَهَا نِسَاؤُهَا تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ
كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَنْتَ تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع
سَأَلَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ حَاضَتْ فَقَالَ : تَنْفِرُ . فَقَالُوا : لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ
كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع
تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ ، وَيَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ
كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع
إِذَا طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلْتَنْفِرْ