جلد الحيوان غير المذكى
٣٢٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الأضاحي — باب الاستمتاع بجلود الميتة
دِبَاغُهَا طَهُورُهَا
كتاب الأضاحي — باب الاستمتاع بجلود الميتة
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
كتاب الأضاحي — باب الاستمتاع بجلود الميتة
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ . قَالَ : إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا
كتاب الأضاحي — باب الاستمتاع بجلود الميتة
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيدِيِّ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ
كتاب البيوع — باب فِي النهي عن بيع الخمر
أَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلَانٍ أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا
كتاب الطهارة — ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة بنفع مطلق
أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِمَسْكِهَا
كتاب الطهارة — ذكر الأمر بالانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت
هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِجِلْدِهَا
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أبيح استعماله عند دباغ جلد الميتة لا قبله
هَلَّا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
كتاب الطهارة — ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة التي تحل بالذكاة إذا دبغت
هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن إباحة الانتفاع بجلود الميتة إنما هي بعد الدباغ لا قبل
أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهَا فَانْتَفَعُوا بِهَا
كتاب الطهارة — ذكر الخبر الدال على إباحة الانتفاع بجلود الميتة ما يحل منها بالذكاة وما لا يحل إذا احتملت الدباغ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
كتاب الطهارة — ذكر خبر ثان يدل على إباحة الانتفاع بكل جلد ميت إذا دبغ واحتمل الدباغ
أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ
كتاب الطهارة — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه ابن وعلة عن ابن عباس ولا زيد بن أسلم منه
أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ
كتاب الطهارة — ذكر الإخبار عن إباحة انتفاع المرء بجلود ما يحل بالذكاة إذا دبغت وإذا كانت ميتة
مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ ، فَقَالَ : أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا ، فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ جائز
دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طَهُورُهَا
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ جائز
لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا ، قَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ
كتاب السير — ذكر الإباحة للإمام إذ مر في طريقه وعطش أن يستسقي
ذَكَاةُ الْأَدِيمِ دِبَاغُهُ
كتاب الأشربة — ذكر الإباحة للمرء أن ينتبذ له في السقاء المدبوغ وإن كانت الشاة ميتة قبل ذلك
أَنَّ شَاةً لِسَوْدَةَ مَاتَتْ فَدَبَغْنَا جِلْدَهَا
كتاب الأشربة — ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أباح لهم ذلك
فَهَلَّا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا
كتاب الوضوء — باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت
دِبَاغُهُ يَذْهَبُ بِخَبَثِهِ أَوْ نَجَسِهِ أَوْ رِجْسِهِ