تفسير سورة الطلاق آية رقم 1
١٣٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ تَنْدَمُ فَيَكُونُ لَكَ سَبِيلٌ إِلَى الرَّجْعَةِ
كتاب الطلاق — باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة
فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ) قَالَ : " طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
كتاب الطلاق — باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ " يَقْرَأُ ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
كتاب الطلاق — باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
كتاب الطلاق — باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة
قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيُمْسِكْ
كتاب الطلاق — باب إلا أن يأتين بفاحشة
الْفَاحِشَةُ : الْخُرُوجُ الْمَعْصِيَةُ
كتاب الطلاق — باب إلا أن يأتين بفاحشة
خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ
كتاب الطلاق — باب إلا أن يأتين بفاحشة
الْفَاحِشَةُ النُّشُوزُ
كتاب الطلاق — باب إلا أن يأتين بفاحشة
إِذَا بَذَتْ بِلِسَانِهَا فَهُوَ الْفَاحِشَةُ ، لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا
كتاب الطلاق — باب إلا أن يأتين بفاحشة
فِي قَوْلِهِ : إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ قَالَ : " هُوَ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهِ
كتاب الطلاق — باب المطلق ثلاثا
أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا - مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ - وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَا
كتاب الطلاق — باب المطلق ثلاثا
طَلَّقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
لَا نَفَقَةَ لَكِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا
كتاب الطلاق — باب الكفيل في نفقة المرأة
أَنَّهَا كَانَتْ " تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَرَأَ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ : ( فَطَلِّقُوهُنَّ قُبُلَ عِدَّتِهِنَّ ) أَوْ ( لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ