تفسير سورة الطلاق آية رقم 1
١٣٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب في طلاق السنة
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
كتاب الطلاق — باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحَمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ
كتاب الطلاق — باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء
لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا عَلَيَّ ، قَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
كتاب الطلاق — باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
كتاب الطلاق — باب الرجعة
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى
كتاب الطلاق — جامع الطلاق
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، قَرَأَ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
وَسَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
باب العين — باب
طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
باب العين — باب
طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
باب العين — باب
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلْيُطَلِّقْهَا
باب العين — باب
الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ : أَنْ تُطَلِّقَهَا طَاهِرًا ، ثُمَّ تَدَعَهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا أَوْ تُرَاجِعَهَا إِنْ شِئْتَ
باب العين — باب
مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُمْهِلْ
باب العين — باب
مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُمْهِلِ الْمَرْأَةَ
باب العين — باب
الطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
كتاب الطلاق — ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق
فِي هَذَا الْحَرْفِ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ : فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيُمْسِكْ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ