حفظ الزوجة بيت زوجها
١٥٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الرجل يجد مع امرأته رجلا
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ امْرَأَتِي ذَاتُ مِيسَمٍ
كتاب الطلاق — باب الرجل يجد مع امرأته رجلا
إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَارِقْهَا
كتاب الطلاق — باب الذي يورث المال غير أهله
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ تَسْتَغْنِ عَنْ زَوْجِهَا ، وَلَمْ تَشْكُرْ لَهُ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كتاب الجامع — حق الرجل على امرأته
ثَلَاثٌ هُنَّ فَوَاقِرُ : جَارُ سُوءٍ فِي دَارِ مُقَامَةٍ
كتاب الجامع — حق الرجل على امرأته
مَا فَائِدَةٌ أَفَادَهَا اللهُ عَلَى امْرِئٍ مُسْلِمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ
كتاب الجامع — باب الإمام راع
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
كتاب الجامع — باب الإمام راع
إِنَّ اللهَ سَائِلُ كُلِّ ذِي رَعِيَّةٍ فِيمَا اسْتَرْعَاهُ
كتاب الزكاة — باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ
كتاب الزكاة — باب المرأة تتصدق من بيت زوجها بالشيء اليسير غير مفسدة
لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
كتاب الحج — باب ما يدل على أن النبي أحرم إحراما مطلقا ينتظر القضاء
اغْتَسِلِي وَاسْتَذْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي
كتاب الوديعة — باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
كتاب النكاح — باب استحباب التزوج بالودود الولود
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ : أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ
كتاب النكاح — باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
فَأَمْسِكْهَا إِذًا
كتاب النكاح — باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " غَرِّبْهَا
كتاب النكاح — باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " طَلِّقْهَا
كتاب النكاح — باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِيَ امْرَأَةً وَهِيَ لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " طَلِّقْهَا
كتاب النكاح — باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
إِنَّ لِيَ امْرَأَةً لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " فَارِقْهَا
كتاب القسم والنشوز — باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ ، فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مَسْئُولٌ
كتاب القسم والنشوز — باب ما جاء في بيان حقه عليها
لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
كتاب القسم والنشوز — باب ما جاء في بيان حقه عليها
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ