عدم التصدق من مال الزوج إلا بإذنه
٧١ حديث مرتبط مباشرة
كتاب العيدين — باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ
كتاب العيدين — باب موعظة الإمام النساء يوم العيد
قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ خَطَبَ
كتاب البيوع — باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا
كتاب النكاح — باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
كتاب النفقات — باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ
كتاب الزكاة — باب ما أنفق العبد من مال مولاه
لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
كتاب الزكاة — باب المرأة تصدق من بيت زوجها
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ
كتاب الزكاة — باب المرأة تصدق من بيت زوجها
فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ : لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا
كتاب الإجارة — باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها
لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
كتاب الإجارة — باب في تضمين العارية
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب في نفقة المرأة من بيت زوجها
لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
أبواب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء لا وصية لوارث
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
كتاب الزكاة . — باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
كتاب العمرى — باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
أبواب التجارات — باب ما للمرأة من مال زوجها
لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ عَدَا فِي الْحَرَمِ ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو ويقال ابن وهب الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ