حق المرأة في اختيار زوجها
١٨٢ حديث مرتبط مباشرة
كتاب النكاح — باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها
أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
كتاب النكاح — باب في الثيب
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في استئمار البكر والثيب
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في استئمار البكر والثيب
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
كتاب النكاح — باب استئذان البكر في نفسها
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
أبواب النكاح — باب استئمار البكر والثيب
الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا
أبواب النكاح — باب من زوج ابنته وهي كارهة
إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ . قَالَ : فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا
أبواب النكاح — باب من زوج ابنته وهي كارهة
فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب النكاح — استئذان البكر والأيم في أنفسهما
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسند عائشة رضي الله عنها
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ إِلَى خِدْرِهَا ، فَقَالَ : إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً
كتاب النكاح — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم
لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
باب الميم — موسى بن هارون
لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ
كتاب النكاح — باب استئمار النساء في أبضاعهن
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ إِذَا أَنْكَحَهُنَّ
كتاب النكاح — باب استئمار النساء في أبضاعهن
كَانَ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجِيءُ الْخِدْرَ ، فَيَقُولُ : " إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ
كتاب النكاح — باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار
فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أول مسند ابن عباس
أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
من اسمه عبد الله — أيوب السختياني عن عكرمة
أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
من اسمه عبد الله — أيوب السختياني عن عكرمة
أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
من اسمه عبد الله — أيوب السختياني عن عكرمة
أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ، فَزَعَمَتْ بِأَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ