عتق بريرة
٣٣٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب من قال كان حرا
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ ، وَأَنَّهَا خُيِّرَتْ
أبواب الرضاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا
أبواب الرضاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أبواب الرضاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك
فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ - أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ
أبواب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ
أبواب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ
كتاب الطلاق — باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
أبواب الطلاق — باب خيار الأمة إذا أعتقت
أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
قَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَخَيَّرَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
باب العين — علي بن عبد العزيز
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، وَدَعِيهِمْ فَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا
كتاب النكاح — ما قالوا في زوج بريرة كان حرا أو عبدا
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
كتاب النكاح — باب الأمة تعتق وزوجها عبد
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
كتاب النكاح — باب الأمة تعتق وزوجها عبد
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا
كتاب النكاح — باب من زعم أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتقت
وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا
كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ
كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ
كتاب البيوع
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاؤُوا
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا